الشيخ محمد باقر الإيرواني
298
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الواجب الذي يكون زمان الوجوب فيه متقدما على زمان الواجب بالواجب المعلق حيث إن الوجوب فيه فعلي والواجب معلق على امر متأخر كطلوع الفجر . ولو سئل عن الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط كان الجواب انهما يشتركان في أن كلا منهما غير منجّز - اي غير فعلي - من بعض الجهات ويختلفان في أن الواجب المشروط يكون نفس الوجوب فيه غير فعلي ومشروطا بشرط ، واما في الواجب المعلق فالواجب غير فعلي بل مشروط بخلاف الوجوب ، فالصوم مثلا هو المعلق والمشروط بمجيء زمان لم يحصل بعد كطلوع الفجر مثلا « 1 » . وبعد اتضاح حقيقة الواجب المعلق تعرضت عبارة الكتاب إلى اشكال وبعد الجواب عنه تعرضت إلى اشكالين فتكون مجموع الاشكالات ثلاثة هي : 1 - ان توجيه الوجوب للصوم قبل مجيء زمان الصوم لغو ، إذ ما الفائدة في توجيه الوجوب من حين رؤية الهلال ما دام لا يمكن الاتيان بالصوم حينئذ .
--> ( 1 ) وقد تقول : مرّ سابقا ان الشيخ الأعظم قدّس سرّه يفسر الواجب المشروط بتفسير يخالف فيه المشهور ، فالمشهور يقول إن الواجب المشروط هو الواجب الذي يكون نفس الوجوب فيه مشروطا بالشرط - وكان من المناسب ان يسمى بالوجوب المشروط لا الواجب المشروط - بينما الشيخ الأعظم يقول إن نفس الوجوب لا يكون مشروطا - لاستحالة تقييده إذ هو مفاد للهيئة ومفادها معنى حرفي ، والمعنى الحرفي جزئي لا يقبل التقييد - بل الواجب هو المشروط ، فجميع القيود على رأيه ترجع إلى المادة اي إلى الواجب ، والوجوب مطلق وفعلي ، فمثلا وجوب صلاة الظهر فعلي ثابت قبل تحقق الزوال فان الزوال ليس قيدا للوجوب وانما هو قيد للواجب وهو الصلاة . وبعد هذا يتّضح عدم وجود فرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط بتفسير الشيخ ، ومن هنا نرى ان الشيخ حينما يسمع من صاحب الفصول فكرة الواجب المعلق ينكر عليه ذلك ، وما ذاك إلّا لأنه لا يرى للواجب المعلق وجودا في مقابل الوجوب المشروط بتفسيره ، وعلى هذا فهو في الحقيقة لا ينكر روح الواجب المعلّق وانما ينكر الوجود الخاص له في مقابل الواجب المشروط بتفسيره .